مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
52
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
يداك » « 1 » . وهذا المضمون ذكر عن طريق أبو هريرة أيضاً « 2 » . قيل : تربت يداك ، استغنت إن فعلت ، أو افتقرت إن خالفت 3 . ب - أن تكون باكرةً ويستحبّ أن تكون المرأة باكرةً ؛ لكونها أحرى بالمواقعة والائتلاف ، قال بذلك الشيعة « 4 » وأهل السنّة « 5 » . وتدلّ عليها : 1 - ما رواه عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « تزوّجوا الأبكار فإنَّهن أطيب شيءٍ أفواهاً » وفي حديثٍ آخر « وأنشفه « 6 » أرحاماً وأدرّ شيء أخلافاً ، وأفتح شيء أرحاماً ، أما علمتم أنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتّى بالسقط . . . » « 7 » . 2 - وما رواه المشايخ الثلاثة عن إبراهيم الكرخيّ قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ صاحبتي هلكت ، وكانت لي موافقةً ، وقد هممت أن أتزوّج ؟ فقال لي : انظر أين تضع نفسك ومَن تشركه في مالك ، وتطلعه على دينك وسرّك فإن كُنت لا بدَّ فاعلًا فبكراً تنسب إلى الخير وإلى حُسن الخلق . . . » « 8 » . وورد من طريق أهل السنّة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال لجابر وقد تزوّج ثيّباً : فهلّا
--> ( 1 ) الكافي 5 : 332 ح 1 . ( 2 ) ( 2 و 5 ) كنز العُمّال 16 : 293 ح 4454 ؛ مغني المحتاج 3 : 126 - 127 ؛ المهذّب في فقه الشافعي 2 : 34 . ( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 267 ؛ مسالك الأفهام 7 : 16 ؛ كشف اللثام 7 : 10 ؛ إيضاح الفوائد 3 : 2 ؛ جواهر الكلام 29 : 37 . ( 5 ) مغني المحتاج 3 : 127 ، الكواكب الدُّريّة في فقه المالكيّة 2 : 157 . ( 6 ) نشف الماء أي شرب ، وهذه كناية عن ميلها للمواقعة . ( 7 ) الكافي 5 : 334 ح 1 . ( 8 ) الكافي 5 : 323 ح 3 ؛ الفقيه 3 : 277 ح 1158 ؛ التهذيب 7 : 401 ح 1601 .